عبد الملك الجويني
51
نهاية المطلب في دراية المذهب
إلى وقت اليمين . وإذا مضى قرء واحد ، فهل نحكم بوقوع الطلاق ؟ فعلى وجهين . 8967 - وفي هذا المقام وقفة على الناظر ؛ فإنا إن ذكرنا تردّداً في المسألة الأولى : وهي إذا قال : " إن كنت حاملاً ، فأنت طالق " - في أن وطأها هل يحل بقرء واحد ، فسببه أن الأصل الحِل ، ونحن نبغي علامةً على البراءة ، فأما الحكم بوقوع الطلاق بقرء واحد ، فبعيد ، وليست النفس خالية عن التردد في الحكم بوقوع الطلاق بعد ثلاثة أقراء ، فما الظن بالقرء الواحد ؛ فإن الرجل إذا طلق امرأته ، فأصل الطلاق البتُّ ، [ ولذلك ] ( 1 ) حرمت الرجعية ، فإن نحن أحللنا الرجعية بعد ثلاثة أقراء للأزواج ، فسببه مضي علامات البراءة بعد الطلاق ( 2 ) ، وهاهنا الطلاق واقع بالعلامات عند الأصحاب . ولكن هذا الذي ذكرناه توسّع في الكلام ؛ فإن الذي رأيناه للأصحاب أنه إذا مضت ثلاثة أقراء ، حكمنا بوقوع الطلاق ؛ فإن الأقراء علامة على براءة الرحم ، وعلى هذا بنينا انقطاعَ الرجعة [ وبينونةَ ] ( 3 ) الرجعية وحِلَّ نكاحها لغير المطلّق ، وكان من الممكن أن نأمرها بالتربص إلى انقضاء أكثر مدة الحمل ( 4 ) ، فإذا قضى الشرع بإحلالها بناء على علامة البراءة ، فيقع القضاء بوقوع الطلاق بناء على علامة البراءة ، وقد عَلَّق الطلاقَ على عروّ رحمها عن الولد ، إذ قال : إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ، فإذا قامت علامة الاستبراء بقرء أو أقراء قَبْل اليمين ، فهل نحكم بوقوع الطلاق كما ( 5 ) علقه بالحيال ؟ فعلى وجهين قدمنا ذكرهما . ومما يجب ترتيبه على ذلك أنه إذا قال لامرأته : إذا برئ رحمك فأنت طالق ، يجب تخريج هذا على ما ذكرناه من مضي القرء والأقراء ، ويجب القطع بأنه إذا مضت ثلاثة أقراء والزوج مجتنبها ، فيقع الطلاق ، وفي القرء الواحد الخلاف . 8968 - ولو قال : إن استيقنت براءة الرحم ، لم نقض بوقوع الطلاق ما لم يمض
--> ( 1 ) في الأصل : وكذلك . ( 2 ) ت 6 : طلاق . ( 3 ) في الأصل : وتبين به . ( 3 ) أكثر مدة الحمل : أي أربع سنوات . ( 5 ) كما : عندما .